نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

السيد عباس المدرّسي اليزدي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - ج ٤

المؤلف:

السيد عباس المدرّسي اليزدي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الداوري
المطبعة: شريعت
الطبعة: ١
الصفحات: ٦١٢

لا بأس بالمصير الى حجيته لان رفع هذا الجهل بيد المولى من دون فرق في ذلك ايضا بين كون المخصص لفظيا او لبيا نعم (١)

______________________________________________________

ـ الحكمية فيمكن التمسك بالعام لان رفع الجهل في الشبهة الحكمية بيد المولى وبيانه.

(١) استدراك عن عدم امكان التمسك بالعام فى المخصص اللبى كاللفظى خلافا لصاحب الكفاية وغيره قال في الكفاية ج ١ ص ٣٤٣ واما اذا كان لبيّا فان كان مما يصح ان يتكل عليه المتكلم اذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام الّا فى الخصوص وان لم يكن كذلك فالظاهر بقاء العام فى المصداق المشتبه على حجيته كظهوره ـ اى العام ـ فيه ـ اى حكم الفرد المشتبه ـ والسر فى ذلك ان الكلام الملقى من السيّد حجة ليس الّا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن ارادته للعموم فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه مثلا اذا قال المولى اكرم جيرانى وقطع بانه لا يريد اكرام من كان عدوّا له منهم كان اصالة العموم باقية على الحجية بالنسبة الى من لم يعلم بخروجه عن عموم الكلام للعلم بعداوته لعدم حجة اخرى بدون ذلك ـ اى العلم بالخروج ـ على خلافه ـ اى يتبع العموم الّا فى الفرد المقطوع عداوته الى ان قال ـ وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة الى المشتبه هاهنا ـ اى اللبى ـ بخلافه هناك ـ اى اللفظى ـ ولعله لما اشرنا اليه من التفاوت بينهما بالقاء حجتين هناك وتكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام كأنه لم يعمه حكما من رأس وكأنه لم يكن بعام بخلافه هاهنا فان الحجة الملقاة ليست الّا واحدة والقطع بعدم ارادة اكرام العدو فى اكرم جيرانى مثلا لا يوجب رفع اليد عن عمومه الّا فيما قطع بخروجه من تحته فانه على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه ومرامه فلا بد من اتباعه ما لم تقم حجة ـ

٢٦١

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ اقوى على خلافه. والجواب عنه قال استادنا الآملي فى المجمع ج ٢ ص ١٧١ انه لا فرق بين المخصص اللفظى واللبى فانه كما ان المخصص المتصل اللفظى يوجب عدم انعقاد ظهور العام من اول الامر بل ينعقد الظهور فى الخصوص من رأس كذلك المخصص اللبى المتصل يوجب عدم انعقاد الظهور وكما ان المخصص المنفصل يوجب قطع حجية العام على التحقيق بالنسبة الى ما خصص واقعا كذلك المخصص العقلى الذى يكون منفصلا يمنع عن الحجية ومعنى انفصاله هو ان يكون حكم العقل بعد التأمل او يكون المخصص هو الاجماع كما خصص قولهم عليهم‌السلام فانظروا الى رجل منا يبين حلالنا وحرامنا الحديث فى مقام السؤال عن الاحكام بان شرطه العدالة به ولا فرق بين تعنون العام بعنوان قيد الخاص ام لا فى قطع حجية العام بالنسبة الى افراد المخصص واما عدم ذكر المخصص لفظيا فلا يكون قرينة على ان العموم لاعطاء الضابطة عند الشك وتمنع ان يكون دأب العقلاء ما ذكره قدس‌سره فان العام لا يكون متكفلا لبيان حكم الفرد المشكوك سواء كان المخصص لفظيا ام عقليا. كما مر مرارا وهو الصحيح ايضا ، وقد فصّل ايضا في المخصص اللبّى المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٤٧٥ قال فالتحقيق ان يقال ان ما يسمى بالمخصص العقلى ان كان بمعنى ما يوجب تقييد موضوع الحكم وتضييقه نظير تقييد الرجل فى قوله عليه‌السلام فانظروا الى رجل قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا الحديث بكونه عادلا لقيام الاجماع على ذلك فحاله حال المخصص اللفظى فى عدم جواز التمسك بالعموم معه فى الافراد المشكوك فيها لما عرفت من ان المخصص اللبى اذا كان عقليا ضروريا فحكمه حكم القرينة المتصلة واذا كان عقليا نظريا او اجماعا فحكمه حكم القرينة المنفصلة وعلى كل تقدير فلا يمكن ـ

٢٦٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ التمسك بالعموم بعد تقييد موضوع الحكم واقعا واما اذا كان المراد من المخصص اللبى ادراك العقل ما هو ملاك حكم الشارع واقعا اما بنفسه او لاجل قيام الاجماع على ذلك من دون ان يتقيد موضوع الحكم به لعدم صلوح تقيد موضوع الحكم بما هو ملاكه فلا اشكال فى جواز التمسك بالعموم ح وكشفه بطريق الإنّ عن وجود الملاك فى تمام الافراد فاذا شك فى وجود الملاك فى فرد كان عموم الحكم كاشفا عن وجود الملاك فيه ورافعا للشك من هذه الجهة ـ وهذا نظير قوله عليه‌السلام لعن الله بنى امية قاطبة مع حكم العقل بان ملاك لعنهم انما هو بغضهم لاهل البيت عليهم‌السلام فالمؤمن منهم على تقدير وجوده لا يشمل اللعن المزبور فاذا شك فى ايمان فرد منهم جاز التمسك بالعموم ويحكم عليه ح بانه غير مؤمن والّا لما جاز لعنه والجواب عنه ذكره استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٧٣ اولا بأنه لا فرق فيما ذكره بين كون المخصص لفظيا او لبيا متصلا او منفصلا فانه علل الحكم لا يمكن ان يؤخذ فى الموضوع وثانيا يلزم عليه ان يقول بهذا القول فى صورة كون لب الارادة مخصصا ومعنونا بعنوان ضد الخاص لانه لا فرق فى عدم صيرورة الموضوع مركبا على قوله بين ان يكون لب الارادة معنونا كما فى المخصص اللفظى المنفصل ام لا وثالثا ان التحقيق عدم اقتضاء للعام بالنسبة الى هذا الفرد كما قال شيخنا العراقي قدس‌سره ـ وسيأتي مفصلا ـ لا انه يكون له الاقتضاء حتى يكون الشك في المانع فان العام لا يتكفل بيان حكم الفرد من حيث صيرورته مصداقا له كما مر سواء كان العام معنونا بعنوان ضد الخاص او لا يكون لما فى صورة فرضه قدس‌سره من عدم امكان اخذ ما هو فى رتبة علة الحكم فى موضوعه ورابعا من اين لا يمكن اخذ قيد الايمان فى الموضوع فى المثال المذكور لو قلنا بان العام يعنون بعنوان ضد الخاص فان ـ

٢٦٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ الجهات التعليلية ترجع فى العقليات الى الجهات التقييدية. وجوابه فى محله وقال فى المخصص اللبى المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٣٤٠ لا يخفى عليك ان العام ليس حكمه حكما جهتيا من حيث عنوان العالم مثلا فقط بل حكم فعلى تام الحكمية ـ اى من جميع الجهات ـ بمعنى ان العالم وان كان معنونا باىّ عنوان محكوم بوجوب الاكرام فيكشف عن عدم المنافاة لصفة من صفاته وعنوان من عناوينه لحكمه ـ اى ظاهر العام انه لا منافى للعام فى عمومه اصلا ـ وشأن المخصص ـ اى الاعم من اللفظى او اللبى يدل على ان العام يكون له المنافى فان عنوان الخاص مثل الفسق يثبت ان العام من هذه الجهة يكون ساقطا عن عمومه ـ اثبات منافات عنوان الخاص لحكم العام والمخصص اللفظى يمتاز عن اللبى بكشفه عن وجود المنافى بين افراد العام ايضا ـ اى بالملازمة يدل على وجود المنافى وهو الفاسق فى العلماء ـ اذ لولاه ولو لا الابتلاء به كان قيام المولى مقام البيان لفظا لغوا ـ اى اذا لم يكن العلماء الّا العدول فلا وجه لالقاء الخاص ولغو بلا فائدة ـ بخلاف اللبى فانه ليس له هذا الشأن ـ اى يدل على المنافاة فقط وان لا يشمل حكم لفساق العلماء واما احراز ان الفاسق يكون فيهم فلا يكون فى وسعه ـ كما هو غنى عن مزيد بيان ـ ويمكن ان يقال كما ان العام يدل على عدم المنافاة كذلك على عدم المنافى فى افراده والمخصص يدل على وجود المنافى كما يدل على المنافاة وحيث يقدّم على العام فلا يكون حجّة فى المشتبه بخلاف المخصص اللبّى فانه يدل على المنافاة فقط فلا مزاحم للعام فى دلالته على عدم المنافى ـ اى لاجل ذلك يتمسك بعموم العام لعدم احراز ان هذا الفرد يكون من المخصص ام لا لعدم العلم بوجود الخاص خارجا ـ لا يقال دلالة العام على عدم ـ

٢٦٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ المنافى متقومة بدلالته على عدم المنافاة فاذا اختلت دلالة على عدم المنافاة بورود المخصص اللبى فقد اختلت دلالته على عدم المنافى ـ اى يثبت المنافى كالمخصص اللفظى لان مثبتات الامارات حجة فلا يمكن التمسك بالعام ـ لأنّا نقول دلالة العام على عدم المنافى وان كانت ملازمة لدلالته على عدم المنافاة لكن عدم الدلالة على عدم المنافاة لا يلازم عدم الدلالة على عدم المنافى لان المنافى لفعلية حكم العام وجود المنافى فى افراده لا ثبوت المنافاة فقط لعنوان من عناوينه لحكمه مع عدم المنافى كما ان الدلالة على المنافاة غير ملازمة للدلالة على المنافى فلا يسقط العام فى دلالته الّا بمقدار المزاحمة فتدبر. وتوضيحه قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٧٥ صرف وجود المنافاة الّتى ثبتت بالمخصص اللبى لا يثبت ان للعام مناف موجود وما يمنع عن دلالة العام وجود المنافى لا صرف احتمال المنافاة لهذا الفرد الخاص ولا يسقط ظهوره الّا بالنسبة الى ما هو حجة اقوى حيث لا يهدم المنفصل ظهوره وحيث لا يدل الخاص على وجود المنافى لا يضر بدلالة العام فلا ملازمة بين وجود المنافاة ووجود المنافى فيمكن ان يكون المنافاة دون المنافى. والزائد على ذلك فى المخصص اللبى قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٣٤٥ بل يمكن ان يقال ان قضية عمومه ـ اى العام ـ للمشكوك انه ـ اى المشكوك ـ ليس فردا ـ اى موضوعا ـ لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه ـ اى يكون فردا للعام بما عدا الخاص ـ فيقال فى مثل لعن الله بنى امية قاطبة ان فلانا وان شك فى ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن. وعلى اى اجاب استادنا الآملي عن المحقق الاصفهاني في المجمع ج ٢ ص ١٧٥ ان كل ما قاله يرجع الى ان يكون العام ـ

٢٦٥

لو بنينا (١) فى وجه المنع على تضييق دائرة الحجة والشك فى تطبيق

______________________________________________________

ـ متكفلا لبيان مصداقية الفرد وحيث لا يمكن كما مر ان يحقق الحكم موضوعه كذلك فى المقام لا يمكن التمسك بالعام فى الفرد المشكوك ويقال انه ليس بمناف له وان كان جعل الكبريين لاثبات حكم الواقع وحكم المشكوك ممكنا كما فى مورد اليد والسوق حيث جعل الحكم لطرد الشبهة عن المصداق. وعلى اى حال فما قيل من الفرق بين المخصص اللفظى واللبى من عدم التمسك بالعام فى الاول دون الثانى فى غير محله ، ولكن شيخنا الاعظم الانصاري جوز التمسك بالعام فى المخصّص اللبى على اطلاقه قال في التقريرات ص ١٩٤ اذا علم تخصيص العام بما لم يؤخذ عنوانا فى موضوع الحكم فالحق صحة التعويل عليه عند الشك فى فرد انه من ايّهما ويمكن استيناسه من مذاق العلماء فى جملة من الموارد ايضا ومثال ذلك ما اذا قال المولى اكرم العلماء وعلمنا من نفسه من تعبيره وتخصيصه انه لا يريد اكرام الفاسق فانه اذا شك في زيد هل هو فاسق او لا يجب تحكيم العام فيه والقول بوجوب اكرامه وتحقيق القول ان التخصيص تارة يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم والفاسق والعالم الغير الفاسق مثلا واخرى لا يوجب ذلك كما اذا لم يعتبر المتكلم صفة في موضوع الحكم غير ما اخذه عنوانا في العام وان علمنا بانه لو فرض في افراد العام من هو فاسق لا يريد اكرامه فعلى الاول لا وجه لتحكيم العام لما عرفت في الهداية السابقة واغلب ما يكون ذلك انما فى التخصيصات اللفظية وعلى الثاني يجب تحكيم العام واغلب ما يكون انما هو فى التخصيصات اللبية الى آخر كلامه وهو الصحيح على هذا المسلك كما ستعرف.

(١) اى لو اخترنا ان المدار على الظهور التصورى والتضييق فى الحجية وان الشك فى ان هذا الفرد مصداق للحجة ام لا.

٢٦٦

الحجة امكن الفرق (١) بين المخصص اللفظى او اللبّى (٢) موجب لرفع اليد عن حجية العام بمقدار مدلوله (٣) فمع الشك فى تطبيق مدلول الخاص يشك في تطبيق مقدار حجية العام (٤) واما المخصص اللبّى (٥) فلا يوجب لرفع اليد عن حجية العام الّا بمقدار القطع الحاصل منه ومن البديهى ان القطع بكل عنوان لا يسرى الى مصداقه المشكوك (٦) فبالنسبة الى المصاديق المشكوكة لا يكون فى البين حجة على خلاف العام واقعا (٧) فلا قصور ح في تطبيق الحجة على المورد وفي هذا

______________________________________________________

(١) اى لا بد من الفرق بين المخصص اللفظى وبين المخصص اللبّى كالاجماع والسيرة والعقل بجواز التمسك بالعام فى الثانى مطلقا دون الأول كما قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٧ لو كان مدار المنع من ذلك تضييق دائرة حجية العام فى غير عنوان الخاص لكان للتفصيل بين المخصص اللفظى واللبى مجال.

(٢) حيث انه على هذا المسلك يكون العام حجة فى غير عنوان الخاص حسبما ينطبق عليه عنوانه واقعا لا بالمقدار المعلوم منه وح فلا يجوز عند العقل الاخذ بالعام فى الفرد المشكوك صدق عنوان الخاص عليه هذا بالإضافة الى المخصص اللفظى.

(٣) اى مدلول الخاص.

(٤) اى لتضييق دائرته واقعا.

(٥) واما فى المخصص اللبى فيتقيد العام بالمقدار المقطوع خروجه منه ومن المعلوم ان صفة القطع كسائر الصفات الوجدانية لا يسرى من الصور الى الخارج.

(٦) فحينئذ اذا احرز فردية المشكوك للعام فلا مانع من الاخذ به ولو مع الشك في كونه مرادا منه لاحتمال خروجه لبا.

(٧) اى لعدم الحجة على خلاف العموم واقعا بالنسبة الى الشبهة المصداقية ـ

٢٦٧

التفصيل (١) ايضا لا فرق بين كون الشبهة المصداقية ناشئة عن الشبهة الحكمية (٢) ام من الامور الخارجية (٣) كما لا يخفى (٤) وح بين مشينا (٥)

______________________________________________________

ـ فيشملها العموم المفروض فى المورد.

(١) اى التفصيل بين المخصص اللفظى من عدم التمسك بالعام والمخصص اللبى جواز التمسك به وذلك على القول بسقوط حجية الظهور بدليل المخصص.

(٢) كما لو شك ان زيدا عادل او فاسق وذلك لانه يرتكب الصغيرة فهذه هى الشبهة المصداقية ومنشؤها الشبهة الحكمية وهى ان الفاسق هو المرتكب للكبيرة ام جميع المعاصى كبيرة فيكون الفسق اعم من مرتكب الكبيرة ام الصغيرة.

(٣) كما لو شك ان زيدا عادل ام لا بانه هل يرتكب الكبيرة وهل له ملكة العدالة من ناحية الامور الخارجية بعد ما يعلم ان العادل هو المجتنب عن الكبيرة فقط مثلا.

(٤) لكن نقل عن المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٥٢٦ وح فالتفصيل بين فرض كون المخصص لفظيا وبين كونه لبيا كما عن بعض ساقط على كل حال بل اللازم على المسلك الاول فى حجية اصالة الظهور هو المصير الى الجواز مطلقا حتى في المخصص اللفظى كما ان اللازم على المسلك الثانى هو المصير الى عدم الجواز كذلك حتى فى المخصص اللبّى. اما على المسلك الثانى وهو المختار هو الصحيح واما على المسلك الأول من تعنون العام وسقوط حجية الظهور بالنسبة الى الخاص فقد عرفت من المحقق الماتن التفصيل بين المخصص اللفظى واللبى فكيف نسب اليه الجواز مطلقا.

(٥) قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٢٧٦ من ان المدار فى حجية العام هو الظهور التصديقى على المراد وهو ينعقد فيما اذا كان المتكلم بصدد رفع الشبهة عنه ـ

٢٦٨

وهذا المشى (١) تمام المعاكسة في النتيجة من حيث التفصيلين كما لا يخفى (٢)

______________________________________________________

ـ كالشبهة الحكمية دون ما اذا لم يكن المتكلم بصدد رفع الشبهة عنه كالشبهة المصداقية كما تقدم لا فرق بين المخصص اللفظى واللبى من حيث عدم انعقاد الظهور التصديقى للعام في جهة رفع الشبهة عن المصداق لا يقال ربما يكون المقنن بصدد رفع الشبهة عن المصداق كموارد حجية اليد والامارات الأخر فليكن العام كذلك لانا نقول هذا يكون خلاف ظاهر الدليل المتكفل لبيان الحكم الاولى نعم للمقنن ان يعطى عاما آخر متكفلا لرفع الشبهة عن المصاديق.

(١) واما لو كان مدار المنع من ذلك تضييق دائرة حجية العام فى غير عنوان الخاص لكان للتفصيل بين المخصص اللفظى واللبى مجال كما تقدم.

(٢) والوجه الآخر لعدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية هو ما ذكره استاذنا الآملي في المنتهى ص ٢٥٧ والانصاف ان ما افاده قدس‌سره ـ اى المحقق العراقي ـ متين غايته الّا انه يمكن ان يوجه منع حجية العام بوجه ادق وهو ان الشبهة المصداقية فى المقام ليست شبهة مصداقية بالنسبة الى الحكم الواقعى فقط بل هى شبهة مصداقية لما هو مشمول للحجة القطعية فحينئذ نقول ان اصالة العموم انما تكون حجة بالنسبة الى كل فرد نقطع بعدم كونه تحت حجة واصلة واما لو شك فى كون الفرد مشمولا للحجة الواصلة على خلافه فلا يكون مجرى للاصل المزبور وبعبارة اخرى نقول ان اصالة العموم انما تكون حجة عند الشك فى وجود الحجة على التخصيص واقعا واما عند الشك فى مخصصية الحجة الموجودة بالنسبة الى هذا الفرد فلا مجرى لهذا الاصل ولو من جهة الشك فى قيام السيرة عليه ـ اى ان هذا الوجه لعله يرجع الى ما قيل من اشتباه الحجة بلا حجة وعلى اى قال ـ تنبيه ـ

٢٦٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ لا يخفى انه يلزم التهافت بين القول بامكان التمسك بالعام فى الشبهة المفهومية للمخصص الدائر بين الاقل والاكثر وبين القول بعدم امكان التمسك به فى الشبهة المصداقية المخصص على غير المختار بيانه ان مفاد التخصيص ان كان اخراج الخاص بما علم من افراده فعليه يلزم الاخذ بالعام فيما زاد على ما علم كونه من افراد الخاص من دون فرق فى ذلك بين ان تكون الشبهة مفهومية او مصداقية اذ الملاك على الفرضين واحد ضرورة ان ما علم كونه من الخاص فهو العالم الفاسق المرتكب للكبيرة مثلا فى الشبهة المفهومية وافراد الميتة المعلومة مثلا فى الشبهة المصداقية وما سوى ذلك من الافراد كالمرتكب للصغيرة فى الاولى وكالافراد المشكوكة الخارجية فى الثانية خارجة عن افراد الخاص فيعمها العام وان كان مفاد التخصيص اخراج ما ينطبق عليه الخاص واقعا فحينئذ كما لا يمكن الاخذ بدليل الخاص لا يمكن الاخذ بعموم العام ايضا من دون فرق فى هذا ايضا بين ان تكون الشبهة مفهومية او مصداقية كما هو ظاهر ولا فرق فيما ذكرنا كله بين ان تكون نتيجة التخصيص تقييد مدخول العام وتعنونه بنقيض الخاص او تكون نتيجته تقييد ما هو الحجة فعلى اى تقدير ما يكون الملاك لعدم امكان الاخذ بالعام فى الشبهة المصداقية هو الملاك لعدم امكان الاخذ به فى الشبهة المفهومية ضرورة ان دليل الخاص من حيث اجماله لو اوجب الاجمال فى دليل العام فحينئذ لا يمكن التمسك بالعام فى كلا المقامين وان لم يوجب الاجمال فيه كما هو الاساس فى الشبهة المفهومية فكذلك الامر فى الشبهة المصداقية ايضا فاجاب عنه الاستاد بما مر مرارا وهو الصحيح فى المجمع ج ٢ ص ١٧٩ ان العام حيث لا يكون متكفلا لحكم الفرد كما مر لا يمكن التمسك به بخلاف صورة كون المخصص مجملا فانه ـ

٢٧٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ لا يرجع الى ذلك. ولذا يجرى الاستصحاب فى الشبهة المصداقية دون المفهومية للفرق بينهما هذا كله فى القول بعدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية اما القول بالجواز فقد تمسكوا بوجوه بعضها قد مر بلسان قيل اولا يقال فلا نعيد الوجه الاول ما نقله استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٦٧ ان العام كما انه يكون له اطلاق وشمول للافراد فكذلك يكون له شمول بالنسبة الى الاحوال ومنها حال الشك اما الاول فواضح لانه اذا قيل اكرم العلماء يشمل كل فرد من العالم فى كل حال من حالاته قائما او قاعدا فى مكان كذا وكذا فلا اشكال فى ان يكون بعض حالاته وهو حال كون هذا العالم مشكوك العدالة ايضا داخلا تحت عموم العالم وفيه اوّلا ان الخطاب يكون على الواقع لا المشكوك ولا يستحيل ما ذكر اذا كان الانشاء متعددا بان يكون كبرى مجعولة لحكم الواقع وكبرى اخرى للمشكوك ولكن مر انه لا يكون دأب العقلاء بيان الكبريين بانشاء واحد وثانيا لا تكرم الفساق ايضا على هذا الفرض يكون له اطلاق احوالى ففى حال الشك فى الفسق ايضا يتمسك به ويقال لا يجب الاكرام بل منهى عنه والخاص حيث يكون حاكما على العام يقدم ولا يتوقف فى حكم هذا الفرد بل يحكم بانه ليس من افراد العام. والامر كما ذكره ، الوجه الثانى ايضا ذكر استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٦٩ هو ان المقام يكون من باب الشك في القدرة ويلزم في ذاك الباب الاقدام على العمل حتى يظهر الخلاف بيانه ان غاية ما يستفاد من الخاص هو ان العام فى افراده ليس بحجة ولكن للعام دلالات دلالة مطابقية على ان الوجوب يكون على كل فرد من الافراد ودلالة اخرى فى طولها على ان اكرام كل فرد مثلا يكون محبوبا ودلالة اخرى على ان المحبوب له مصلحة تامة وما هو الساقط من تلك الدلالات هو الدلالة ـ

٢٧١

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ المطابقية وهو حجية العام بالنسبة الى الخاص واما الدلالة على المصلحة والمحبوبية فلا تسقط فان المولى يحب اكرام هذا العالم ولكن يرى انه مقرون بالفسق ولا يمكن ان يكرم فى صورة العلم بالفسق واما فى صورة الجهل به فيكون الشك بعد تمامية الخطاب بانه هل القدرة على اكرام هذا العالم تكون ام لا وحيث ان الخطاب تام فيجب الاتيان به ولا يوجب الشك فى القدرة سقوط الخطاب فيقدم الاكرام على عدمه ، وفيه كما ان للعام دلالات كذلك للخاص دلالات ايضا فان قوله لا تكرم الفاسق ايضا يدل على ان الخطاب فعلى وفعله مبغوض وله مفسدة تامة فالمفسدة والمصلحة والمبغوضية والمحبوبية متعارضتان فلما ذا يقدم ملاك احدهما على الآخر فى الفرد المشكوك واما الشك فى القدرة فانه تارة تكون القدرة مأخوذة فى الخطاب مثل حجوا ان استطعتم وهى دخيلة فى الملاك ايضا فحيث شك فيها لا ملاك اصلا وهكذا على مسلك الشيخ الحائرى قدس‌سره من انه ايضا يحتمل الارشاد الى ما يحكم به العقل لانه يشك فى وجود الملاك وعدمه على هذا والشك فيه يوجب الشك فى الحجية وهو مساو مع القطع بعدمها وعلى فرض عدم اخذ القدرة فى الخطاب فانه وان كان اللازم عند الشك فيها وجوب الاتيان بالعمل ولكن فى صورة سقوط الخطاب عن الحجية فعلى مسلك القائل بان سقوطه يوجب سقوط الملاك ايضا ولا يمكن التمسك باطلاق المادة ايضا فلا وجه لوجوب الاتيان بالعمل لعدم الدليل عليه واما على مسلك القائل بان للهيئة اطلاق كما هو التحقيق وهكذا على مسلك القائل باطلاق المادة من حيث المصلحة وان كان بقاء الملاك موجبا لوجوب الاتيان بالعمل ولكن فى المقام المناقضة الّتى ذكرناها بين مدلول التزامى العام ومدلول التزامى الخاص يمنع عن الاخذ بالعام وتقديمه على الخاص فليس ـ

٢٧٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ احدهما دليلا فيسقطان بالتعارض فى الملاك. والامر كما ذكره ، الوجه الثالث ما نقله فى الكفاية وفيه الفائدة ج ١ ص ٣٤٦ ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما اذا شك فى فرد لا من جهة احتمال التخصيص بل من جهة اخرى ـ اى اجمال النص كالامر بالوضوء او الغسل او الغسل وكان مجملا بان يكون القدر المتيقن هو الوضوء او الغسل او الغسل بالماء المطلق فلا شك ح فى ان الشك فى صحة الوضوء بالمضاف او الغسل او الغسل به ليس ناشئا من جهة دور انه بين الدخول فى الباقى تحت العام وبين دخوله فى عنوان المخصص المعلوم بل من جهة اجمال النص ـ كما اذا شك فى صحة الوضوء او الغسل بمائع مضاف فيستكشف صحته بعموم مثل اوفوا بالنذور فيما اذا وقع ـ اى الوضوء او الغسل بمائع مضاف ـ متعلقا للنذر بان يقال وجب الاتيان بهذا الوضوء وفاء للنذر للعموم وكلّما يجب الوفاء به لا محالة يكون صحيحا للقطع بانه لو لا صحته لما وجب الوفاء به وربما يؤيد ذلك ـ اى صحة الوضوء بالمائع المضاف بالنذر مع الشك فى بطلانه بدون النذر ووجه التأييد انه لو صح الاحرام مع القطع بالبطلان بدون النذر على ما سيأتى فيصح الوضوء فى الفرض بالأولوية ـ بما ورد من صحة الاحرام والصيام قبل الميقات وفى السفر اذا تعلق بهما النذر كذلك ـ اى وان كان الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت غير صحيح وهكذا يكون الصوم فى السفر حراما ولكن بعد النذر بسببه يصير صحيحا فاى اشكال فى ان يكون كل مورد شك فى جوازه ايضا يتمسك بعموم الوجوب ويقال بالصحة ـ والتحقيق ان يقال انّه لا مجال لتوهّم الاستدلال بالعمومات المتكفلة لاحكام العناوين الثانوية ـ اى النذر واطاعة الوالد والعسر والحرج والشرط الناظر الى العناوين الاوّلية الثابتة للاشياء بالنظر الى ذاته ـ

٢٧٣

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ كالتمر والخمر ونحوهما كحل التمر وحرم الخمر فيما شك من غير جهة تخصيصها اذا اخذ فى موضوعاتها ـ اى العناوين الثانوية كالنذر ونحوه ـ احد الاحكام ـ اى الوجوب ـ المتعلقة بالافعال ـ اى الاحرام او الصوم ـ بعناوينها الاوليّة ـ اى مباح او راجح بان اخذ فى موضوع وجوب الوفاء بالنذر كون النذر نذرا لراجح فى نفسه فقد صار موضوع وجوب الوفاء بالنذر خصوص نذر الراجح فاذا شك فى رجحان المنذور فى نفسه فقد شك فى كون نذره نذر الراجح ولا مجال للتمسك بالعموم فى مثله لان الشك فى ثبوت عنوان العام لا فى حكمه بعد احراز عنوانه وكذا اذا شك فى كون الصلح محرما للحلال او محللا للحرام او كون الشرط موافقا للكتاب او مخالفا له فالعمومات كبريات لصغريات محرزة ومع الشك فى الصغرى لا يمكن التمسك به فلا يكون عموماتها متكفلة لرفع الشك عن العناوين الاولية الّتى اخذ الحكم مع الموضوع متعلقا للعناوين الثانوية ـ كما هو الحال فى وجوب اطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه فى الامور المباحة او الراجحة ـ اى بعناوينها الاولية ـ ضرورة انه معه لا يكاد يتوهم عاقل اذا شك فى رجحان شىء او حليّته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الاطاعة او الوفاء فى رجحانه او حليته نعم لا بأس بالتمسك به فى جوازه بعد احراز التمكن منه والقدرة عليه فيما لم يؤخذ فى موضوعاتها ـ اى موضوع العناوين الثانوية غير مقيد بحكم متعلق بالفعل بعنوانه الاولى بل موضوع لحكمه مطلقا كالعسر والحرج قال الله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ونحوه ـ حكم اصلا فاذا شك فى جوازه صح التمسك بعموم دليلها فى الحكم بجوازها واذا كانت محكومة ـ اى الحرمة ـ بعناوينها الاولية بغير حكمها ـ اى الوجوب ـ بعناوينها الثانوية وقع المزاحمة بين المقتضيين ويؤثر الاقوى ـ

٢٧٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ منهما لو كان فى البين والّا لم ـ يؤثر احدهما والّا لزم الترجيح بلا مرجح فليحكم ح بحكم آخر كالاباحة اذا كان احداهما مقتضيا للوجوب والآخر للحرمة مثلا. واجاب عنه اولا استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٧٧ انه لا معنى لقوله ربما يتوهم التمسك بالعام لا من جهة التخصيص الّا ان يقال بانه يكون من باب التمسك بالمطلق فى ما اذا شك فى وجود القيد ومعنى قوله لا يتوهم عاقل هو ما ذكرناه فى صدر البحث من نكتة عدم جواز التمسك فى هذا المقام ولو قلنا به فى الشبهة المصداقية للعام ـ اى قوله فاعلم انه لا يمكن التمسك بالاطلاق فى الشبهات المصداقية له ولو بناء على جواز التمسك بعموم العام فى ذلك وذلك لان العام حسب ما اخترناه بعد التخصيص يكون افراده ضيقا ولا يضر بموضوعية الافراد الباقية تحته من حيث مصداقيته للحكم بخلاف المطلق بعد التقييد فان القيد يرجع الى الموضوع ويكون كالجزء له بحيث انه اذا شك فى شرطه او جزئه يكون الشك فى اصل تحقق الموضوع ولا يقول عاقل بتحقق الحكم مع الشك فى وجود موضوعه فانه لا يحكم بصحة الصلاة مع الشك فى حصول شرطها بواسطة التمسك باطلاق الدليل والّا فيلزم ان يقال بان هذا ليس شرطا لها فلا شك فى ان الشك فى حصول الشرط والجزء لا مجال لرفعه بالتمسك بالاطلاق واجاب ثانيا بقوله ـ ثم قال اما التأييد بالصوم فى السفر والاحرام قبل الميقات فلا وجه له لان الدليل الخاص دل على الصحة ونقول ان الروايات على اربع طوائف روايات وجوب الوفاء بالنذر ـ اى كقوله تعالى (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) وقوله تعالى (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) ـ وروايات صحة الصوم فى السفر كما عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال خرج ابو عبد الله عليه‌السلام من المدينة فى ايام بقين من شهر شعبان فكان يصوم ثم دخل ـ

٢٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ عليه شهر رمضان وهو فى السفر فافطر فقيل له تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان فقال نعم شعبان الى ان شئت صمت وان شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عزوجل على الافطار الحديث وسائل باب ١٢ من ابواب من يصح منه الصوم ـ وعدم صحته فيه ـ اى موثقة سماعة قال سالته عن الصيام فى السفر قال لا صيام فى السفر الحديث باب ١١ من يصح منه الصوم فى الوسائل ـ وروايات الاحرام قبل الميقات بالنذر ـ اى قال ابو عبد الله عليه‌السلام ومن احرم دون الوقت فلا احرام له الحديث وسائل باب ٩ ابواب المواقيت وقال سالت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال الحديث وسائل باب ١١ منها ـ وروايات وجوب كون متعلق النذر راجحا ـ اى كما عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال ليس شىء هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الّا ينبغى له ان يفى به وفى صحيحة زرارة قال قلت لابى عبد الله عليه‌السلام اى شيء لا نذر فى معصية قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة فى دين او دنيا فلا حنث عليك فيه الحديث باب ١٧ من ابواب النذر والعهد فى الوسائل ـ وما دل على الصحة فى الموردين يكون حاكما على ما دل على شرطية الرجحان فى سائر الموارد ويدور امر الحكومة بين ان يكون الخروج من باب التخصيص اى تخصيص دليل الرجحان بان يقال لا يشترط الرجحان فى الموردين وان يكون خروجه من باب التخصيص فيقع الاشكال من هذه الجهة اوّلا وثانيا يقع الاشكال من حيث ان الصوم والاحرام من العباديات وامر الوفاء بالنذر توصّلى فكيف يمكن اثبات تعبّديّتها فاجاب الخراسانى قدس‌سره عن الاول ـ اى فى الكفاية ج ١ ص ٣٤٩ واما صحة الصوم فى السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه وكذا الاحرام قبل الميقات فانما هو لدليل خاص كاشف عن رجحانهما ـ

٢٧٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ ذاتا فى السفر وقبل الميقات وانما لم يؤمر بهما استحبابا او وجوبا لمانع يرتفع مع النذر ـ وفيه ان هذا الجواب لا يناسب ما ورد فى الروايات من ان الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت فان هذا التعبير مشعر بعدم الملاك له قبلها واجاب ثانيا ـ اى فى الكفاية ج ١ ص ٣٤٩ واما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك كما ربما يدل عليه ما فى الخبر من كون الاحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت ـ وفيه ان العناوين الثانوية لا تقدم على العناوين الاوّلية فان النذر لا يمكن ان يثبت الرجحان ما لم يكن المتعلق راجحا قبله والجواب الثالث ـ اى في الكفاية ج ١ ص ٣٥٠ هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان فى متعلق النذر بهذا الدليل والّا امكن ان يقال بكفاية الرجحان الطارى عليهما من قبل النذر فى عباديتهما بعد تعلق النذر باتيانهما عباديا ومتقربا بهما منه تعالى فانه وان لم يتمكن من اتيانهما كذلك قبله الّا انه يتمكن منه بعده ـ اى بعد تعلق النذر والقدرة حين العمل كاف ـ ولا يعتبر فى صحة النذر الّا التمكن من الوفاء ولو بسببه ـ انه ـ اى في توضيحه ـ يمكن ان يحصل الرجحان لا بمقارنة النذر بل من باب الامر المتعلق بالوفاء به فيكون الرجحان فى مقام الامتثال حاصلا لانه يحصل بعد الامر بالوفاء بالنذر وعلى جميع التقادير يكون الحكومة على نحو التخصص لا التخصيص في الموردين ، وفيه انه لا طريق لنا لاثبات هذا لان المصلحة فى الوفاء والامر تعلق به ولا يوجب هذا ايجاد مصلحة فى العمل المأتى به حتى يصير راجحا فلا يكون الامر سببا لرجحانه وثانيا لا يبقى على هذا نذر غير صحيح فبكل عمل تعلق يصير الامر بالوفاء سببا لرجحانه وان كان مرجوحا وقبيحا واما الجواب عن اشكال العبادية والتقرب فعلى فرض تسليم حصول الرجحان فى المتعلق فلا اشكال لانه يمكن ـ

٢٧٧

بقى التنبيه على امرين احدهما (١) ان بناء كثير من

______________________________________________________

ـ ان يتقرب الى الله بالعمل الراجح واما على فرض تسليم ما ذكرنا من الاشكال فهو ايضا مشكل لعدم حصول التقرب بما هو غير راجح بل مرجوح. وعليه يرتفع الاشكال كما لا يخفى والعمدة هذه الموارد دليل الخاص بقى شيء وهو ان مصاديق المسألة كثيرة فى الفقه منها ما تقدم ومنها ما لو شك فى مالية الشىء عرفا الموجب للشك فى قلبيّة المحل لورود المعاملة عليه فمن مصاديقه ومنها التمسك بوجوب الوفاء بالعقد وانه باق بعد انشاء الفسخ فيكون من الشبهة المصداقية للعام ومنها التمسك بعموم ما ترك فلوارثه لاثبات قابلية المحل وان الخيار ينتقل الى الورثة وكذا لو جعل الخيار للاجنبى ومات الاجنبى فينقل الى وارثه ونحو ذلك فلا مجال في شيء من ذلك من التمسك بالعام اصلا.

في الاستصحاب العدم الازلى

(١) تذنيب فيه امرين الامر الاول فى الاستصحاب العدم الازلى بالمناسبة وهو الذى محل الخلاف بين الاعلام والكلام ح فى بيان ذلك وهنا طرق للنفى والاثبات والتفصيل وسيأتى ومن المعلوم ان العدم الذى يكون موضوعا للاثر الشرعى تارة يكون بمعنى عدم الموضوع واخرى يكون بمعنى عدم الوصف وكل منهما تارة يكون بنحو مفاد ليس التامة مثل عدم زيد وعدم الحمرة لزيد واخرى يكون بنحو مفاد ليس الناقصة مثل عدم كون الماء ذا مادة وعدم كون زيد احمر فان كان العدم ملحوظا على النحو الاول فلا اشكال في جريان الاستصحاب لاثباته فاذا فرض انّ لوجود زيد او لحمرته اثرا كان استصحاب عدم زيد او عدم حمرته موجبا لانتفاء ذلك الاثر ظاهرا وان كان ملحوظا على النحو الثانى فقد اختلفت الكلمات فيه ، الطريق الاول لصاحب الكفاية قدس‌سره ج ١ ص ٣٤٦ اذا شك ان امرأة تكون قرشية او ـ

٢٧٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ غيرها فهى وان كانت اذا وجدت اما قرشية او غير قرشية فلا اصل يحرز به انها قرشية او غيرها ـ اى لعدم الحالة السابقة لها ـ الّا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين القريش تجدى فى تنقيح أنها ممن لا تحيض الّا الى خمسين لأن المرأة التى لا يكون بينها وبين القريش انتساب ايضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة الى خمسين والخارج عن تحته هى القرشية قال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٨٦ وحاصل مرامه قدس‌سره ان العام مثل اكرم العلماء الّا الفساق منهم يكون الخارج عنه هو الفاسق وهو يكون له فرد التزامى وهو عدم الانتساب الى العدالة كما ان العادل يكون له فرد التزامى وهو عدم الانتساب الى العدالة فغير المنتسب الى الفسق هو العادل وغير المنتسب الى العدالة هو الفاسق فاذا احرز عنوان العام ولم يحرز عنوان الانتساب الى الفسق يمكن ان يستصحب عدم الانتساب اليه ويترتب عليه الاثر لان العام غير معنون بعنوان ضد الخاص فلا يلزم اثبات الاتصاف بعدم الفسق ليكون مثبتا ، وقد اشكل فيه بان المستصحب يجب ان يكون اما حكما او موضوعا ذى حكم ففى المقام ان كان الاستصحاب لادخال هذا الفرد تحت عموم الحكم به فهو بواسطة انطباق عنوان العام عليه يكون داخلا حيث يكون عالما لعدم تعنونه على الفرض بعنوان ضد الخاص وان كان لاخراج الفاسق فهو خارج ولا احتياج الى هذا الاصل ، ويمكن الجواب عن هذا الاشكال بان استصحاب العدم يكون لترتيب اثر النقيض فهنا يكون استصحاب عدم الانتساب الى الفسق لترتيب اثر العدالة ويكون من باب اثبات موضوع لحكم شرعى وهذا شأن كل استصحاب عدمى ، ولكن الجواب الصحيح عنه هو ان عدم الانتساب الى الفسق لا يكون فى موضوع الدليل فان الخطاب باطلاقه يقتضى ان يكون الصفة ـ

٢٧٩

.................................................................................................

______________________________________________________

ـ حالة فى الموصوف فاذا قيل اكرم العالم العادل يكون معناه ان العدالة الّتى يكون موصوفها زيدا يكون لها الاثر فعدم الانتساب الذى يكون لازم هذا المعنى يحتاج الى مئونة زائدة ولا يتعدى عما دل عليه الخطاب فلا وجه لجريان الاستصحاب بهذا البيان ، وقد انتصر شيخنا العراقى للمحقق الخراساني (قدس‌سرهما) بان تقديم الخاص على العام حيث يكون من باب تقديم اقوى الحجتين على الاخرى والحكم يكون فعليا ولا يقبل ما هو مناف له يمكن ان يقال بان الحكم باكرام العالم مع وصف العدالة حيث ينافيه الانتساب الى الفسق فلا محالة يجب ان لا يكون هذا الانتساب حتى يمكن ان يكون الحكم فعليا فنفهم ان وجوب الاكرام لا يكون فعليا الّا بعد اثبات عدم الانتساب الى الفسق وهو يثبت بواسطة الاصل وهذا هو الاثر له حيث يوجب رفع ما هو مناف لفعلية حكم العام ، وفيه ان هذا وان كان صحيحا لكن ليس تحت الخطاب بل يكون من الملازمات العقلية ونحن فى صدد ان يكون الاستصحاب فيما يترتب عليه الحكم الشرعى وهو الاتصاف بالعدالة فى وجوب الاكرام وعدم الانصاف بالفسق فى عدم وجوبه. لكن الظاهر ان الحق مع المحقق العراقي وانه يحسب من آثاره عرفا ولا مانع من جريان الاستصحاب وان كان لا نحتاج له لجريان الاصل في نفس الموضوع على ما ستعرف ، وهذا هو مختار استادنا الخوئي ايضا ذكر فى هامش الاجود ج ١ ص ٤٦٧ واما الاصل الجارى لاثبات عدمه فلا مانع من جريانه فى الفرض المزبور ولو مع الشك فى اتصاف الموضوع بذلك الوصف الوجودى من اول الامر والسر فى ذلك ان وجود العرض بذاته وان كان محتاجا الى وجود موضوعه الّا ان عدم العرض غير محتاج الى وجود الموضوع اصلا ضرورة ان الافتقار الى وجود الموضوع انما هو من لوازم ـ

٢٨٠